الشيخ الأصفهاني
63
نهاية الدراية في شرح الكفاية ( ط . ج )
--> - وخصوصيته ، كما لا دخل في هذه المرحلة بإفادة ذلك الواحد مرسلا أو مقيدا بدالّين أو بدالّ واحد ، إلّا أن دعوى عدم قابلية المعنى الآلي للإرسال والاشتراط تندفع بعد الغضّ عن بطلانها في نفسها بإمكان لحاظ المعنى آليا ، ثم لحاظه استقلاليا لإناطته بشيء مثلا ، نعم إذا كان الآلية بنفس اللحاظ وكان ذات المعنى واحدة في الاسم والحرف كان لازمه انقلاب الملحوظ الآلي استقلاليا ومثله لا مانع منه ، فإنه كما عن بعض المحققين : من قبيل خلع صورة ولبس صورة أخرى مع انحفاظ المادة ، فإن ذات المعنى هنا بمنزلة المادة ، واللحاظ الآلي والاستقلالي بمنزلة الصورة فورود صورة على صورة محال ، أو انقلاب صورة إلى صورة مع عدم مادّة مشتركة محال ، وأمّا مع ثبوت المادّة المشتركة وخلع صورة ولبس صورة أخرى فلا محذور . وأما إن كان ذات المعنى آلية - كما هو الحقّ - فلا يعقل انحفاظها مع ورود اللحاظ الاستقلالي الذي يقتضيه الإطلاق والتقييد على الفرض ، ولا مادّة مشتركة حتى يكون كالشقّ الأوّل ؛ لما مرّ مرارا من أنّ إلغاء الخصوصيات المقوّمة لآلية النسبة الحقيقية إخراج لها عن النسبة ، وهذا هو الانقلاب إلّا بورود اللحاظ الاستقلالي على عنوانه الفاني في معنونه ، فإنّ الملحوظ حيث إنه عنوان اسمي كعنوان البعث النسبي ، فهو قابل للحاظ الاستقلالي ، وحيث إنه لوحظ فانيا في معنونه - وهي النسبة الحقيقية الملحوظة آليا أوّلا - فيسري الإطلاق والتقييد إليها ويكون نتيجته نتيجة سائر المطلقات والمقيدات الاسمية . هذا هو التحقيق في تعقّل الإطلاق والتقييد بالنظرة الثانية ، إلّا أن مقام الإثبات قاصر عن ذلك إذ لا تتضمّن القضية الشرطية إلا ذكر القيد بعد ذكر المقيد بذاته ، ولا تتضمّن ذكر المقيد في ضمن القيد ليكون دالا على ملاحظة المقيد ثانيا في ضمن ملاحظة القيد . وأما ما ذكرناه في الجواب عن النظر إلى الطلب ثانيا ، فهو مبني على الغض عن جميع ما ذكرنا من المحاذير ، وأنه لو صحّ لصحّ في التقييد بمعنى تعليق الموجود من الفرد على شيء لا تضييق دائرة الطلب . بيانه : أن الإطلاق والتقييد بمعنى التوسعة والتضييق ليسا إلا بمعنى ملاحظة المعنى بوجه اللا بشرطية وبشرط شيء ، فهما من اعتبارات المعنى باللحاظ الأوّل ، وأما الإطلاق والتقييد بمعنى تعليق الموجود على شيء وعدمه ، فليسا هما من اعتبارات المعنى ، بل المفروض أنه تعليق للموجود بحدّه على شيء ، فهو يحتاج إلى نظرة ثانية ، كما أنّ عدمه لا يحتاج إلى نظر أصلا ، إلّا -